الثلاثاء، 1 فبراير 2011

مسلسل بايوينرز في التربح والكسب غير المشروع




واستكمالا لرصد مخالفة بايونيرز لتداول الأوراق المالية ، في شكوي مقدمة من العميل احمد فاروق حول الترخيص الصادر لها من الهيئة العامة للرقابة المالية لممارسة نشاط تمويل عمليات شراء أوراق مالية بالهامش و ممارسة نشاط غير مرخص لها به آلا و هو نشاط الإقراض – و المثير للدهشة هنا هو أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد أقرت بممارسة الشركة لنشاط الإقراض بدون ترخيص .
كذلك فى محاضر التفتيش الدورية لم تتخذ الهيئة أية إجراء ، كما أننا تقدمنا بالشكوى للبنك المركزي فى هذا الشأن بموجب محضر رقم 3681 محول من مباحث الأموال العامة برقم 9 أحوال الى النيابة العامة للشؤون المالية و تم حفظ الشكوى ، كما تم التعامل علي حساب العميل أحمد فاروق بدون أوامر منه سواء شراء أو بيع و تحويلات نقدية و من خيانة أئتمان ، تم إثباتها بموجب شهادة مدير الحساب ، ومخالفات أخرى عديدة أهمها مخالفة بنود العقد مما أدى الى تبديد محفظته و تكبده لخسائر مادية و نفسية بالغة ، و كل ذلك لحساب و مصلحة الشركة بدون أدنى مراعاة لمصلحته .
كما خالفت الشركة لبنود العقد الهامشي حيث وافقت شركة بايونيرز على تمويل 30 -40 % من قيمة عمليات شراء أسهم بالهامش .......لصالح العميل ... وذلك بناء على طلب العميل .........." ، كما ورد بالفقرة الثالثة من البند الرابع : "كما يوافق العميل على أن جميع الأوراق المالية المحتفظ بها فى حسابه لدى أمين الحفظ التى تم أو سيتم شرائها بموجب هذا التمويل تعتبر مجمده و ذلك تأمينا لسداد المديونية المستحقة عليه أو أن يلتزم العميل بسداد.....% من قيمة الأسهم المطلوب شرائها على أن يتم الإيداع بحسابه الخاص لهذا الغرض أو أى نسبة أخرى تكون مطلوبة حسب قواعد الشراء بالهامش " ، كما ورد بالفقرة الرابعة من نفس ذات العقد بالصفحة السابعة تحت بند مزايا و مخاطر شراء أسهم و سندات حكومية بالهامش من أنه " للشراء بالهامش مميزاته بالنسبة للعميل ، فالعميل لا يقوم بدفع قيمة الأسهم المشتراة بالهامش كاملة و لكنه يدفع على الأقل نسبة % من قيمة الأسهم
، ووفقا للنص السابق فأنه يمتنع على الشركة القيام بأى عمليات شراء أسهم بالهامش الا بعد تغطية العميل لنسبته فى قيمة العملية و التى تبلغ فى هذه الحالة 70% من قيمة كل عمليه طبقا لأن نسبة التمويل المتفق عليها مع الشركة هى 30% ، و بالرغم من ذلك قامت الشركة بتمويل عمليات الشراء بنسبة 100% دون وجود اى تمويل منى الأمر ا
ارتفاع نسبة المديونية عن الحدود المتفق عليها مقدما و قبل اى انخفاض لقيمة الأسهم

كما ترتب عليه التجاوز عن الحدود ( وفقا لما سبق ) اصطناع حق الشركة فى بيع الأسهم المشتراة بالهامش و كذا أسهم الضمان لسداد المديونيات المستحقة ، مما أسفر عن خسائر جسيمه و أضرار نفسية بالغة ، وذلك بالمخالفة لنصوص القانون حيث أن الشركة لم تلتزم بأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 و لائحته التنفيذية و خاصة أحكام الشراء بالهامش الوارد فى الباب التاسع من اللائحة طبقا للمادة رقم 294 و التى تنص على أنه " يلتزم العميل الراغب فى شراء بالهامش ان يسدد نقدا ما لا يقل عن 50% من ثمن الأوراق المالية المشتراة لحسابه....." ، و كذا المادة رقم 214 من ذات اللائحة و التى تنص على أنه "تلتزم الشركة بمزاولة النشاط المرخص لها وفقا لأحكام القانون و اللائحة و القرارات الصادرة تنفيذا لهما و لشروط و الضوابط الصادر على أساسها الترخيص و بمراعاة الأعراف التجارية فى هذا الشأن و مبادئ الأمانة و العدالة و المساواة و الحرص على مصالح العملاء و التى تلتزم الشركة فى تحقيقها ببذل عناية الرجل الحريص ". وكذا الماده رقم 90 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 و التى تنص على انه" يحظر على شركة السمسرة أتباع سياسة أو أجراء عمليات من شأنها الأضرار بالمتعاملين معها أو الإخلال بحقوقهم ، كما يحظر عليها عقد عمليات لحسابها

ووفقت لما ورد في العقد أن التفويض و التوكيل الصادر من العميل لا يستخدم الا فى حدود الأوراق المالية المشتراة بالنظام الهامشى ، الأمر الذى يعنى أن هذا التفويض أو التوكيل لا يمتد أثره الى الحساب العادى
و بالرغم من ذلك قامت الشركة بأستخدام التفويض الممنوح لها فى الشراء بالهامش فى الحساب العادى كما قامت بدون أوامر من العميل بالتحويل النقدى من الحساب الهامشى الى الحساب العادى و بالعكس و هو أمر يؤدى الى الوصول بالنسب التى تمكن الشركة من أستخدام حق البيع الجبرى بدون أدنى مراعاة لمبدأ الأمانة و الرجل الحريص ، و بالمخالفة للمادة 243/2 من ذات اللائحة و التى تنص على أنه " يحظر على الشركة أتباع أية أساليب فى عملها تنطوي على الغش و التدليس

كذلك أجراء معاملات على حساب العميل أو باسمه دون أذن أو تفويض منه أو مع تجاوز لهذا التفويض
حيث استخدمت الشركة التفويض فى التعامل على الحساب العادى و الحساب الهامشى بالرغم من أن العقد ينص على استخدامه فقط للحساب الهامشى
فقد قامت الشركة فى إستخدام الحساب العادى فى الشراء بدون علمى و بدون أن يكون هناك رصيد نقدى ، مما ترتب عليه مديونية و هو الأمر المخالف للكتاب الدورى رقم 39 لسنة 2006 – و افتعال حق تغطية هذا الحساب من الحساب الهامشى ( بدون إذن أو تفويض منى و بدون حتى علمى و بالمخالفة لنص القانون كما سبق و أن أوضحت ) ، مما ترتب عليه اصطناع حق الشركة للبيع الجبرى و لو بخسارة لتغطية فرق الرصيد الدائن الناتج عن ذلك بغض النظر عما يلحق بى من أضرار و خسائر نتيجة لذلك

ورد تحت مزايا و مخاطر شراء أسهم و سندات حكومية بالهامش ووفقا لما
البند رقم 2 من " للشراء بالهامش مخاطره "أن من الممكن ان يخسر العميل ما قيمته مرتين مقارنة لشرائه نفس الأوراق المالية ......."
و يتضح من كشوف الحساب أن الشركة قامت بالبيع بأقل من 50% من القيمة الشرائية للأوراق المالية الأتيه
عدد 1142 سهم دلتا للإنشاء ب 26.41 جم للشراء و 5.44 جم للبيع
عدد 2000 سهم المصريين للإسكان ب 17.47 جم للشراء و 2.6 جم للبيع
عدد 1000 سهم البنك الوطنى ب 17.38جم للشراء و 5.55 جم للبيع
عدد 2985 سهم طلعت مصطفى ب 11 جم للشراء و 3.43 جم للبيع
عدد 4000 سهم العز الجوهرة ب 18.06 جم للشراء و 3.75جم للبيع

كما أوضحت المستندات أن الشركة قد خالفت القانون حيث أن المادة رقم 90 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 و الذى ينص " يحظر على شركة السمسرة أتباع سياسة أو أجراء عمليات من شأنها الأضرار بالمتعاملين معها أو الإخلال بحقوقهم ، كما يحظر عليها عقد عمليات لحسابها الخاص " وكما هو واضح أن تلك العمليات الغرض منها هو تحقيق أقصى أستفاده للشركة و أخفاء الحقائق حيث أن تجاوز الشركة لنسب تمويل الشراء بالهامش ( كما سبق و أسلفنا ) سواء النسبة المنصوص عليها بالعقد أو النسب التى أقرها القانون يؤكد ممارسة الشركة لنشاط الإقراض علما بأنه غير مرخص لها بممارسة هذا النشاط ، كما يشير بقوة الى احتمال ممارسة الشركة لنشاط غسل الأموال و بالمخالفة للمادة 231 من اللائحة التنفيذية و التى تنص على أنه " تلتزم الشركة فى معاملاتها مع عملائها بمبادئ الأمانة و الحرص على مصالحهم ..... كما يحظر عليها القيام بأى عمل يمكن أن يلحق الضرر بأى منهم".
وكما نجد أن هناك عمليات بدون أوامر وذلك بمخالفة المادة رقم 90 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ، و حيث تنص المادة 92 من ذات اللائحة على أنه " يكون تنفيذ أوامر بيع و شراء الأوراق المالية بما فى ذلك العمليات التى تقوم بها شركات السمسرة طبقا للأوامر الصادرة اليها..." ، كما تنص المادة 214 من ذات اللائحة على "مراعاة الأعراف التجارية فى هذا الشأن و مبادئ الأمانة و العدالة و المساواة و الحرص على مصالح العملاء ..........." ، و تنص المادة 243/2 من ذات اللائحة على أنه " يحظر على الشركة أتباع أية أساليب فى عملها تنطوى على الغش أو التدليس ......

ومما يدعو على التساؤل هو أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد أغفلت معظم المخالفات الجوهرية ، إن لم تكن كلها ، بمذكرة الدراسة التى أعدتها بشأن الشكوى المقدمة لها من العميل ، بالرغم من استغراقها لمدة تزيد على الأربعة أشهر فى دراسة الشكوى،كما انها لم تتعرض للإنذار الصادر منها للشركة بتاريخ 24/6/2009 بعدم تكرار المخالفات بالحسابات الهامشية و إلا سحبت ترخيص الشركة للتعامل بالهامش ، حيث أن الشركة استمرت فى ارتكاب المخالفات بعد هذا التاريخ كما يتضح فى التحويلات التى تمت من الحساب الهامشى الى العادى المشار اليها بعاليه . هذا بجانب أن مذكرة الدراسة تحتوى على الكثير من التناقضات خلاف التقصير السابق ذكره فعلى سبيل المثال لا الحصر ، ورد بالتقرير الصادر من اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس الهيئة رقم 141 لسنة 2010 بشأن دراسة الشكوى المقدمه منى ضد شركة / بايونيرز لتداول الأوراق المالية ( مرفق صورة ) تحت بند حيث أغفلت اللجنة كل ما سبق ، و أكتفت بأن ذكرت " و حيث أقر الشاكى بصحة توقيعه على العقد .........فإن إلغاء أو إبطال هذا العقد يخرج عن اختصاص الهيئة....."

وفيما يتعلق بالأوامر الهاتفية: أغفلت الهيئة عدم تنفيذ الأمر الصوتى لشراء عدد 35 ألف سهم كابلات رغم أن التسجيل الصوتى يوضح تأكيد أنه تم الشراء ، ثم عادت و تعرضت لهذا الأمر بالصفحة رقم 17 تحت بند النتيجة و الرأى حيث ذكرت " أما بالنسبة للأمر الصوتى بشراء 35000 أسهم الكابلات فلم تقوم الشركة بعرضه لعدم وجود رصيد دائن لدى العميل و قيامها بشراء أسهم أخرى بالتالى لم يثبت وجود مخالفة الشركة فى هذا الخصوص " و يتضح هنا بما لا يقبل الشك أن الهيئة بدلا من أن تأخذ دور المحقق المحايد قد اتخذت دور المدافع عن الشركة و بررت أفعالها و لم تتعرض الى أن جميع المعاملات تمت على رصيد مدين و ان الرصيد لم يكن أبدا دائنا ، ولماذا لم يتم تنفيذ هذة العملية بالذات فالأجدى أنها كانت تجحد جميع عمليات الشراء بدون رصيد ، خاصة بعد أن قدمت لها ما يثبت تعامل الشركة على حسابى بموجب أوامر على بياض كان المفرض أعدامها و ليس أستخدامها للتعامل على الحساب بدون علمى و ذلك بشهادة مدير الحساب

أما بالنسبة الى الأوامر الكتابية لم تذكر أو تتعرض للتزوير بالإضافة و لا التعديلات الغير موقعه و اختلقت أسباب و اهية للعمليات الموجودة بالأوامر